كتاب حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

جديداً على الناس ولو بلغهم شئ من ذلك لعملوا به قبل قول معاوية.
واعتمد بعضهم على رأي معاوية بن أبي سفيان الذي قال: إن نصف صاع من البر يعدل صاعاً من التمر عارضه رأي صحابي فأبو سعيد الخدري قال بالصاع على سبيل العموم، وبما أنه لم يخصص البر بنص صحيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاجتهاد مع وجود النص على الصاع على العموم، ومعاوية صحابي عارضه صحابي آخر أقدم منه صحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم1.
وجاء في نيل الأوطار، قال ابن المنذر: "لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه ولا إجماع في المسألة" 2.
من هذا نستنتج أن نصف الصاع لا يجزئ قيمة لزكاة الفطر حيث اعتمد كثيرون على أحاديث نصف الصاع لإجازة إخراج القيمة حيث عدلوا الصاع من التمر بنصف صاع بر.
7) إن الذين أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر اعتمدوا على أدلة مخصصة بزكاة الأموال (كالجبران) مع وجود ضرورة لذلك ولم يكن ذلك على سبيل الإطلاق مع الاختلاف البين بين طبيعة زكاة الأموال وزكاة الفطر.
ومن اعتمد على حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في أخذ العروض كما روى طاووس3 ففي هذا الحديث نظر وتفصيل حيث قيل إنه في الجزية وغير ذلك ولا ينطبق على زكاة الفطر.
8) القول: "لو أُعطى الفقراء قمحاً أو شعيراً أو تمراً في عصرنا الحاضر فإنهم يضطرون لبيعها بأرخص الأثمان وبما تيسر لاستبدالها بقوتهم اليومي فمثلاً
__________
1 صحيح مسلم، 7/61.
2 نيل الأوطار، 4/183.
3 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب عروض التجارة، 2/122، لمعرفة ما قيل في الحديث.

الصفحة 271