كتاب حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

هذا ولا يجوز التفريق بين أهل المدن وأهل القرى في إخراج زكاة الفطر فالحكم الشرعي والنص يطبقان على الجميع، فالفقير هو نفسه في أي مكان محتاج لتوفير الطعام ومن غالب قوت البلد.
والواقع أن كثيراً من الدول الإسلامية تأخذ بهذا المذهب حتى أن بعض الدول ومنها الجمهورية اليمنية تكلف أناساً معينين في كل ناحية لجمع زكاة الفطر وإيداعها لدى مصلحة الواجبات لتوزعها على الفقراء بمعرفة الدولة.
وتصدر فتاوى سنوية في المملكة الأردنية الهاشمية - وغيرها من الدول العربية والإسلامية - تحدد قيمة زكاة الفطر نقداً بما تساويه من القروش الأردنية، ويأخذ معظم الناس بهذه الفتوى، فقد حددت عام 1421هـ بمبلغ ستين قرشاً أردنياً عن كل نفس، وهذا المبلغ قيمة صاع من قمح.
ورغم ما تذهب إليه كثير من الدول الإسلامية فلا يعني ذلك أن هذه هي السنة التي أرادها المصطفى صلى الله عليه وسلم.
من خلال الردود السابقة يتبين لنا أن إخراج زكاة الفطر يجب أن يكون كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام.
ولكن على ماذا اعتمد المانعون من إخراج زكاة الفطر قيمة، وما هي أقوالهم في هذه المسألة؟ هذا ما سنعرضه في المذهب الثاني.
عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
وهذا المذهب هو الصحيح عند مالك والشافعي لا تجزئ القيمة عنده بلا خلاف، وفي مذهب الإمام أحمد لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وقد تشدد الإمام ابن حزم في إخراج عين المنصوص عليه في حديث ابن عمر واقتصر في ذلك على التمر والشعير. وفيما يلي آراء بعض الفقهاء في هذا المذهب:
جاء في المدونة "قلت ما الذي يؤدى منه صدقة الفطر في قول مالك

الصفحة 274