كتاب أحاديث القراءة الواردة في صلاتي الظهر والعصر

وهذا تارة.
قَال أبو بكر الأثرم1: الوجه في اختلاف الأحاديث في القراءة في الظهر أنه كله جائز وأحسنه استعمال طول القراءة في الصيف وطول الأيام، واستعمال التقصير في القراءة في الشتاء وقصر الأيام وفي الأسفار وذلك كله معمول به.
وقال ابن عبد البر2: فكل ذلك من المباح الجائز أن يقول المرء بما شاء مع أم القرآن ما لم يكن إماماً يطول على من خلفه.
وبنحو ذلك تواترت الآثار في القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مرة يخفف وربما طول صنع ذلك في كل صلاة، وهذا كله يدل على أن لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب وهذا إجماع علماء المسلمين3 يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم “من أم الناس فليخفف” ولم يحد شيئاً وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من القراءة وفي أم القرآن هل يجزئ منها غيرها من القرآن أم لا.
وقال النووي4: وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط بل يجوز قليلها وكثيرها
__________
1 فتح الباري لابن رجب (7/ 13) .
2 الاستذكار (4/ 139، 140) .
3 هذا الإجماع محل نظر فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مقدار ما يقرأ بعد فاتحة الكتاب في الصلوات الخمس كما هو مبسوط في كتب شروح الأحاديث وكتب الفقهاء.
قَال النووي: وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره قَالوا: فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، وتكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره. شرح مسلم (4/ 174) .
4 شرح مسلم (4/ 174) .

الصفحة 137