كتاب التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

تقدَّم من ذنبه1“ 2.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا قال الإمام: {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقال: آمين. فوافق آمين أهل الأرض، آمين أهل السماء، غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل من يقول: آمين، كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا، فخرجت سهامهم، ولم يخرج سهمه. فقال: لِمَ لَمْ يخرج سهمي؟ فقيل: إنك لم تقل: آمين” 3.
وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه لا يدعه، ويحضهم. وسمعت منه في ذلك خيراً 4.
1) الأمر بالتأمين، وأنه سبب لإجابة الدعاء.
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صليتم، فأقيموا
__________
(تنبيه) قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/239: (تنبيه: ذكر الغزالي في الوسيط، وفي الوجيز زيادة “ما تقدّم من ذنبه وما تأخر “. قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة. وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك) .
2 متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان، باب فضل التأمين (112) 1/190، ومع الفتح 2/266 (781) ، ومسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين 4/129.
3 أخرجه أبو يعلى 11/296 (6411) ، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 1/195 (736) ، وابن كثير في تفسيره 1/33، عن ابن مردويه، والطيالسي ص 336 (2577) بنحوه مختصراً. ليس فيه “ ومثل من لا يقول..”.
4 أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (111) 1/189، تعليقاً مجزوماً به إلى نافع. قال ابن حجر في فتح الباري 2/263: (وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا نافع: “ أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ختم أم القرآن. قال: آمين. لا يدع أن يؤمّن إذا ختمها، ويحضهم على قولها “) . وقال ابن حجر في مناسبة أثر ابن عمر: (مناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة، وذلك أعم من أن يكون إماماً، أو مأموماً) .

الصفحة 174