كتاب التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه “ 1.
ومما يؤكد هذا الإطلاق، وأنه يُشرع التأمين عَقِِب 2قراءة الفاتحة، وإن كانت القراءة خارج الصلاة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة في السماء: آمين. فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه “ 3. ولما كان الحديث مطلقاً لم يُقيّد هذا التأمين بكونه في الصلاة، ترجم له البخاري بـ: (باب فضل التأمين) . قال ابن حجر: “أورد فيه رواية الأعرج، لأنها مطلقة غير مقيّدة بحال الصلاة”4. وقال في التلخيص الحبير: “روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة رفعه: “ إذا أمّن القارئ فأمّنوا “ فالتعبير بالقارئ أعمّ من أن يكون داخل الصلاة، أو خارجها, وفي رواية لهما: “ إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقال من خلفه: آمين ... “ الحديث. وقد تقدّم حديث الدارقطني، والحاكم بلفظ: “ كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال: آمين. “) 5.
وقد يُقال أيضاً: إن حديث أبي هريرة مع إطلاقه، وعدم تقييده ذلك بالصلاة،
__________
1 تفسير ابن كثير 1/32. وانظر: زاد المسير 1/16، روضة الطالبين 1/247.التبيان ص 66 المجموع 3/371مغني المحتاج 1/160، نهاية المحتاج 1/489، منتهى الإرادات 1/210كشاف القناع 1/396.
(فائدة) قال في مغني المحتاج 1/161: (ويجوز في عقب: ضم العين، وإسكان القاف. وأما قول كثير من الناس عقيب بياء بعد القاف، فهي لغة قليلة) . وانظر: نهاية المحتاج 1/489.
3 متفق عليه.
4 فتح الباري 2/266.
5 التلخيص الحبير 1/239.

الصفحة 193