كتاب التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

“ إذا قال الإمام: {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين “ 1.
5-وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيّن لنا سنتنا، وعلّمنا صلاتنا، فقال: “ إذا صليتم، فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمك أحدكم، فإذا كبّر، فكبروا، وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. يُجبكم الله “ 2.
6-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: “ لا تبادروا الإمام، إذا كبّر، فكبروا. وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين.. “ الحديث 3.
وجه الاستدلال منها:
هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة في أن الإمام يقتصر في قراءته على قول: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} وأنه لا يقول: آمين. وإنما يقولها من خلفه من المأمومين 4.
وقالوا: الجمع بين الأحاديث يقتضي حمل قوله صلى الله عليه وسلم: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “ على المجاز. أي: بلغ موضع التأمين. كما يُقال: أنجد. أي: بلغ نجداً، وإن لم يدخلها 5.
__________
1 تقدم تخريج حديث وائل. والتنبيه على أن رواية ابنه عبد الجبار عنه مرسلة. وقد أورد الاستدلال بها الماوردي في الحاوي 2/111.
2 أخرجه مسلم. وقد تقدم تخريجه في (فضل التأمين) .
3 أخرجه مسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام 4/134 من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه.
4 انظر: الاستذكار 4/254، التمهيد 7/11.
5 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/7، شرح عمدة الأحكام 1/207، شرح الزرقاني 1/260. وقال في الشرح الكبير 1/448: (وحديثهم لا حجة لهم فيه، وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم، وهو موضع تأمين الإمام والمأمومين، موافقاً لتأمين الملائكة. وقد جاء هذا مصرّحاً به) .

الصفحة 208