وإلى هذا القول ذهب: مالك وأصحابه في المشهور 1.
القول الثالث: لا يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً.
وإلى هذا القول ذهب: طائفة من العلماء 2.
القول الرابع: لا يُشرع للمأموم التأمين، إذا جهر الإمام به.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد 3.
القول الخامس: لا يُشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية، ولو سمع
__________
1 انظر: القوانين الفقهية ص 68، الشرح الكبير 1/248، التاج والإكليل 1/538، شرح منح الجليل 1/156.
تنبيه: قال ابن جزي: (وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقاً) . وظاهر ذلك الإطلاق، سواء أكانت الصلاة سرية، أم جهرية. لكن هذا الإطلاق فيه خلاف، ولذا فقد قيّده خليل في الجهرية بالسماع فقال: (.. ومأموم بسرٍ، أو جهر، سمعه على الأظهر) . قال في منح الجليل: “ (إن سمعه) أي: المأموم قول الإمام: {ولا الضالين} وإن لم يسمع ما قبله، لا إن لم يسمعه، وإن سمع ما قبله، ولا يتحراه (على الأظهر) من الخلاف عند ابن رشد”
2 انظر: بدائع الصنائع 1/207. وقال: (وقال بعض الناس: لا يؤتى بالتأمين أصلاً) .
3 انظر: تفسير ابن كثير1/31.