كتاب التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، القائلون: إن الإمام يجهر بالتأمين، بأدلة مضى جُلُّها في مشروعية التأمين للإمام. منها:
1- عن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال: “ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ {وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين. ويرفع بها صوته “. وفي رواية “ ومدّ بها صوته “. وفي رواية “ يجهر بها “. وفي رواية “ رفع صوته بآمين، وطوّل بها “ 1.
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أم القرآن، رفع صوته فقال: آمين “.
3- وعنه رضي الله عنه قال: ترك الناس آمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين. حتى يسمعها أهل الصف الأول، فيرتج بها المسجد “.
4- وعن أم الحصين أنها صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين. فسمعته، وهي في صفّ النساء “ 2.
5- وقال ابن شهاب: ” وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. “ 3.
وجه الاستدلال منها:
هذه الأحاديث نصوص صحيحة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر
__________
1 ممن استدل به الموفق ابن قدامة في الكافي 1/291، وابن مفلح في المبدع 1/440، والبهوتي في كشاف القناع 1/395 وغيرهم.
2 أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. وفي نيل الأوطار 2/244: (عند الطبراني الكبير، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي. وهو ضعيف) . وانظر: الدراية 1/139.
3 أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً به لابن شهاب. وقد تقدم تخريجه في المبحث الثاني، مع حديث أبي هريرة. وقد وصله عبد الرزاق 2/95 (2632) .

الصفحة 233