والثوري1، والشافعي في الجديد 2.
القول الثالث: إن كان المسجد كبيراً والخلق كثيراً، جهر المأموم. وإن كان صغيراً يسمعون تأمين الإمام، لم يجهر المأموم.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول 3.
القول الرابع: إن ترك الإمام التأمين جهلاً أو نسياناً، جهر به المأموم ليذكّره. أما إذا جهر به الإمام، فإن المأموم يُسر به 4.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول 5.
الأدلة:
استدل القائلون: بأن المأموم يجهر بالتأمين، إذا جهر الإمام بالقراءة. بما يلي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدّم من ذنبه “. وقد ترجم له البخاري بقوله: (باب
__________
1 انظر: حلية العلماء 2/90.
2 انظر: الأم 1/109، الوسيط 2/121، المهذب 1/73، مغني المحتاج 1/161.
3 انظر: حلية العلماء 2/90، الوسيط 2/121، المهذب 1/73، روضة الطالبين 1/247، المنهج القويم 1/194، مغني المحتاج 1/161.
4 انظر: المجموع 3/371، 372.
5 انظر: حلية العلماء 2/90، المهذب 1/73، الوسيط 2/121، روضة الطالبين 1/247، المنهج القويم 1/194، مغني المحتاج 1/161.
تنبيه: هذا الخلاف في جهر المأموم بالتأمين، أو عدمه إنما هو في حال جهر الإمام بالتأمين. أما إذا لم يجهر به، فلا خلاف في المذهب في استحباب جهر المأموم به. انظر: المجموع 3/372 مغني المحتاج 1/161.