المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في صفة قراءة المنفرد، على قولين:
القول الأول: يُشرع للمنفرد، وللمسبوق إذا أتمّا صلاتهما ما يُشرع للإمام، من الجهر والإسرار في موضعه. وبه قال: الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية، والشافعية 1.قال الشربيني: “يُستحب للإمام والمنفرد، الجهر في الصبح.. للاتباع والإجماع في الإمام، وللقياس عليه في المنفرد”2.
القول الثاني: يُخير المنفرد بين الجهر والإسرار. وبه قال: الحنفية، الحنابلة، والجهر أفضل عند الحنفية 3. وقال المرداوي: “المنفرد والقائم لقضاء ما فاته مع الإمام، يُخير بين الجهر والإخفات. على الصحيح من المذهب”4.
وسبق تقرير اتفاق العلماء ـ رحمهم الله ـ القائلين: بمشروعية التأمين، بأنه لا يُشرع الجهر به حال الإسرار بالقراءة. قال النووي: “إن كانت الصلاة سرّية، أسرّ الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة”5.
وإنما اختلافهم في صفة التأمين حال الجهر بالقراءة 6. هل الأفضل، والسنة الجهر، ورفع الصوت بها، أم الأفضل إخفاؤها والإسرار بها؟
__________
1 انظر: المدونة 1/46، 65، الشرح الكبير للمختصر 1/248، المبسوط 1/17، البحر الرائق 1/335،، الإنصاف والشرح الكبير 3/466.
2 انظر: مغني المحتاج 1/162.
3 انظر: المبسوط 1/17، البحر الرائق 1/335.
4 الإنصاف 3/466. وانظر: الشرح الكبير 3/467.
5 المجموع 3/371.
6 المنفرد إذا كان أنثى، أو خنثى فصفة تأمينهما، كالحال في قراءتهما. انظر: مغني المحتاج 1/161، نهاية المحتاج 1/491، الإنصاف 3/467.