كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
والمعاوضات: جمع معاوضة.
والعوض: هو البدل، والجمع أعواض، مثل: عنب وأعناب، واعتاض وتعوض: أخذ العوض، واستعاض: سأل العوض1.
والمراد بها: العقود التي يقصد بها الكسب والربح، كعقد البيع، ونحوه.
والتبرعات: جمع تبرع.
وبرع الرجل يَبْرَع، وبَرُعَ براعة: إذا فضل في علم، أو شجاعة، أو غير ذلك.
وتبرع الأمر: فعله غير طالب عوضاً.
والمراد بها: العقود التي يقصد بها الإرفاق والإحسان، كالقرض، والهبة ونحو ذلك 2.
والمراد بالبحث: ما يباح للولي وغيره استفادته من مال اليتيم، سواء من خلال عقود المعاوضات، أو عقود التبرعات.
__________
1 المصباح المنير 2/438.
2 المصباح المنير 1/44.
الصفحة 289
494