كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات.
المطلب الأول: بيع الولي وشراؤه من نفسه.
...
المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات
وفيه مطالب:
المطلب الأول: بيع الولي وشراؤه من نفسه
اختلف العلماء رحمهم الله في بيع وشراء الولي من مال اليتيم لنفسه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز للولي أن يبيع وأن يشتري مال اليتيم لنفسه. إذا زالت التهمة، بأن يزيد على ثمن المثل في الشراء، وينقص عنه في البيع.
وهو مذهب الحنفية 1، والمالكية 2، وهو رواية عن الإمام أحمد3، فقد ورد عن الإمام الجواز بشرطين:
أ - أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء.
ب - أن يتولى النداء غيره 4.
وبه قال ابن حزم إلا أنه لم يشترط الزيادة، بل يشترط عنده عدم المحاباة5.
لكن استثنى أبو حنيفة: القاضي ووصيه فلا يملك ذلك.
وحجة هذا القول:
1- قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} 6.
__________
1 المبسوط 28/33، وبدائع الصنائع 5/154، وتبيين الحقائق 6/211.
2 المدونة 4/288، والإشراف 2/28، وبداية المجتهد 2/303.
3 المحلى لابن حزم 8/324.
4 كتاب الروايتين 1/398، والإنصاف مع الشرح الكبير 13/371.
5 المحلى 8/324.
6 سورة الأنعام آية (152) ، سورة الإسراء آية (34)
الصفحة 291
494