كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
3- أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه1.
ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.
4- أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل2.
ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.
5- أن إطلاق البيع ينصرف إلى العرف، والعرف أن لا يبيع ولا يشتري الإنسان من نفسه 3.
واستدل الشافعية على استثناء الجد: أن الجد لا يتهم في ذلك، لكمال شفقته 4.
الترجيح: الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.
__________
1 انظر: كتاب الروايتين والوجهين 1/399، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/372.
2 تقويم النظر 3/924
3 ينظر: المبدع 4/367، ومطلب أولي النهي 3/463
4 المهذب مع تكملة المجموع الثانية 13/356
الصفحة 294
494