كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
ونوقش هذا الاستدلال: بأن المضاربة بمال اليتيم مشروطة بانتفاء الخطر، ولا يسلم بأن خزنه أحفظ له، بل المضاربة به أحفظ له لماله لينفق من فاضل ربحه، وخزنه سبب لاستهلاك الصدقة له.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم.
فرع: ولا يتجر به إلا في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا إلى الأمناء 1.
المسألة الثانية: أخذ جزء من ربح ماله.
اختلف العلماء رحمهم الله في استحقاق الولي، أو غيره ممن عمل في مال اليتيم جزءاً من ربحه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز للولي أن يأخذ لنفسه، وأن يعطي غيره وهو مذهب الحنفية 2، وتخريج للحنابلة 3.
وحجة هذا القول:
1- الأدلة الدالة على جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم 4.
فإذا جاز له الأكل مع عدم العمل، فجوازه مع العمل فيه وتنميته من باب أولى.
2- ما تقدم من الآثار الواردة عن الصحابة في أمر الولي بالمضاربة في مال اليتيم5، والمضاربة دفع مال لمن يعمل فيه مقابل جزء مشاع من ربحه.
__________
1 المصدر السابق.
2 أحكام القرآن للجصاص 2/66، والفتاوى البزازية 6/445.
3 الشرح مع الإنصاف 13/376.
4 ينظر ص (291) .
5 ينظر ص (294) .
الصفحة 297
494