كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

المطلب الثالث: بيعه بأقل من ثمن المثل، والشراء بأكثر من ثمن المثل.
...
المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش.
إذا باع الولي مال اليتيم بدون قيمته، أو اشترى بأكثر من قيمته، وكان ذلك بغبن فاحش.
فيضمن باتفاتق الأمة 1.
قال شيخ الإسلام: “وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة” 2.
وحجته: ما تقدم من الأدلة على حرمة مال اليتيم، ووجوب النظر بالأصلح لماله.
والبيع بغبن فاحش ليس من الأصلح له.
ولأن الظاهر أنه مفرط.
مع إمكانه الفسخ بخيار الغبن.
المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش.
كأن يبيع بأقل من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر من ثمن المثل يسيرا.
فاختلف العلماء في تضمين الولي على قولين:
القول الأول: أنه إذا اجتهد وتحرى فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن.
__________
1 بدائع الصنائع 5/153، والكافي لابن عبد البر 2/1034، وتكملة المجموع الثانية 13/346، ومعونة أولي النهى 4/569.
2 مجموع الفتاوى 30/43

الصفحة 299