كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
القول الثاني: أنه إذا باع بأقل من ثمن المثل، فإن كان مما يتغابن به الناس عرفاً فلا يضمن، وإن كان مما لا يتغابن به عرفا ضمن.
وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة1.
وحجته: أن إطلاق البيع ينصرف إلى ثمن المثل، فيضمن إذا نقص أو زاد على ثمن المثل.
ولأن تصرفه مقيد بالنظر في حق الصغير، ولا نظر فيما لا يتغابن به الناس2.
وما يتغابن فيه الناس جرى العرف بالتسامح فيه.
ولأن اليسير لا يمكن التحرر عنه، ويكثر وقوعه، ففي اعتباره تعطيل لمصالحه3.
القول الثالث: أنه لا يجوز البيع إلا بأزيد من الثمن، إلا إذا كان هناك حاجة فيجوز بالثمن.
وهو مذهب المالكية 4.
ولعل مأخذه الاحتياط لليتيم.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ القول الأول، وأن الولي مع الاجتهاد وعدم التفريط لا يضمن لقوة دليله؛ لأنه مأذون له في البيع والشراء، وما ترتب على المأذون غير مضمون، ولأنه أمين والأمين لا ضمان عليه مع عدم التعدي والتفريط5.
__________
1 ينظر: بدائع الصنائع 5/153، وروضة الطالبين 4/188، و303، والمبدع 4/369- 370، وغاية المنتهى 2/154، ومطالب أولي النهى 3/412.
2 ينظر: تبيين الحقائق 6/211، ومجمع الأنهر 2/724.
3 المصادر السابقة
4 مواهب الجليل 5/73، وحاشية الدسوقي 3/300
5 القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 75
الصفحة 301
494