كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
المطلب الرابع: بيعه نسيئة1
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ملك الولي لذلك.
اختلف العلماء رحمهم الله في الولي هل له بيع مال اليتيم نسيئة؟ على قولين:
القول الأول: أنه يجوز للولي بيعه نساء إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون أكثر ثمناً وأنفع، أو الخوف عليه من نحو نهب، ونحو ذلك.
وهذا ظاهر مذهب المالكية: حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة وهو مذهب الشافعية، والحنابلة2.
وحجته: قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} 3.
وقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} 4.
وقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} 5
وإذا كان في بيع مال اليتيم نسيئة مصلحة، فهو من الإصلاح لماله، وقربانه بالتي هي أحسن، ومن القيام له بالقسط.
2- أن الولي يملك الاتجار بمال اليتيم، والبيع نسيئة لمصلحته من عادة
__________
1 النّسيئة: التّأخير، المصباح 2/604.
2 الفروق 4/39، والشرح الصغير 1/142، ونهاية المحتاج 3/375، وفتح الوهاب 1/208والشرح الكبير مع الإنصاف 13/377، والمبدع 4/339
3 سورة البقرة آية (220) .
4 سورة الأنعام آية (152) ، والإسراء آية 34
5 سورة النساء آية (127) .
الصفحة 302
494