كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

التجار وعملهم 1.
القول الثاني: يجوز بيع مال اليتيم نسيئة إذا لم يكن الأجل فاحشاً لا يباع هذا المال به. وهذا قول الحنفية 2.
وظاهره: أن الأجل إذا كان يسيرا يعفى عنه، وإذا كان بعيداً اشترط زيادة الثمن لزيادة الأجل، وهذا يقول به جمهور أهل العلم.
ولعل حجته: أن الأجل اليسير مما جرى التسامح فيه بين الناس، كالغبن اليسير3.
وأما الأجل البعيد مع زيادة الثمن، فدليله ما تقدم من دليل جمهور أهل العلم4.
القول الثالث: أن الولي لا يملك البيع نسيئة مطلقاً.
وهو رواية عن الإمام أحمد5.
ولم أقف له على دليل، ولعل حجته الاحتياط لمال اليتيم، وأن بيعه نسيئة لا يساوي بيعه حاضراً.
ويمكن أن يناقش: بأنه يسلم مع عدم المصلحة في بيعه نسيئة، لكن مع المصلحة، فبيعه نسيئة كبيعه حاضرا، أو أنفع.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول وأن للولي بيع مال اليتيم بثمن
__________
1 بدائع الصنائع 5/153.
2 الفتاوى البزازية 5/221، والفتاوى الهندية 3/176، وحاشية رد المختار 6/708.
3 المصادر ص (302)
4 ينظر ص (298) .
5 الإنصاف مع الشرح الكبير 13/377.

الصفحة 303