كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

مؤجلاً إذا كان أصلح، لقوة ما استدلوا به، ولأن المصلحة تقتضي ذلك فالمصلحة لا تنحصر في زيادة الثمن فحسب، بل من المصلحة ألا تنفق السلعة إلا ببيعها نسيئة، وإلا فسدت على اليتيم، ولا شك أن البيع هنا أصلح ولو نسيئة، ومن المصلحة أيضا، تكثير المشترين ونحو ذلك.
المسألة الثانية: شرط ذلك عند من أجازه.
تقدم أن جمهور أهل العلم يرون جواز بيع مال اليتيم نسيئة، وقد ذكر بعض العلماء شروطاً مأخذها: حرمة مال اليتيم، والاحتياط له.
الشرط الأول: أن يأخذ على الثمن المؤجل رهناً وفياً به، ولا يجزئ الكفيل عن الرهن.
وهذا الشرط ذهب إليه الشافعية 1، واستثنوا الجد، فلا يشترط الرهن في حقه؛ لأنه أمين في حقه.
والقول الثاني: أنه يحتاط على الثمن برهن، أو كفيل موثوق به.
وبه قال جمع من الحنابلة2.
الشرط الثاني: أن يشهد على البيع وجوباً.
الشرط الثالث: أن يكون المشتري موسراً ثقة.
الشرط الرابع: أن يكون الأجل قصيراً عرفاً.
وهذه الشروط اشترطها الشافعية3.
واشترط الحنفية: أن يأمن الجحود، وهلاك الثمن، وهو مقتضى كلام
__________
1 مغني المحتاج 2/175، ونهاية المحتاج 3/378.
2 الإنصاف مع الشرح الكبير 13/377.
3 المصادر السابقة للشافعية.

الصفحة 304