كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

غيرهم 1.
ومأخذ هذه الشروط ـ كما تقدم ـ الاحتياط لليتيم.
ولعله يقال: بأن اشتراط مثل هذه الشروط كلها أو بعضها يختلف باختلاف الحال، فقد تدعو الحاجة إلى اشتراط هذه الشروط، أو بعضها، وقد تدعو الحاجة إلى عدم اشتراط البعض منها، ما دام أن البيع نسيئة مقيد بالمصلحة، فعلى الولي أن يجتهد بالنظر إلى ما يحفظ مال اليتيم، ويحقق مصلحته، والله أعلم.
__________
1 المصادر السابقة للحنفية.

الصفحة 305