كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
وأيضا: فإنه مخالف للاحتياط لمال اليتيم.
ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم بما إذا لم تكن هناك مصلحة ترجح بيعه بالعرض، أما إذا وجدت مصلحة ترجح بيعه بالعرض على بيعه بالنقد كان الأحوط والأصلح لليتيم بيعه بالعرض، والله أعلم.
الترجيح:
يترجح ـ والله أعلم ـ جواز بيع مال اليتيم بالعرض عند المصلحة، إذ هو ظاهر القرآن.
الصفحة 307
494