كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
المطلب السادس: رهن ماله
وفيه مسألتان:
المسالة الأولى: أن يرهنه لأمر لا يتعلق باليتيم.
إذا ارتهن الولي مال اليتيم بدين لغير اليتيم، سواء كان للولي أو غيره، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: عدم الجواز.
وهو قول جمهور أهل العلم 1.
وحجته: ما تقدم من الدليل على عدم جواز قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وفي رهن مال اليتيم لأمر لا يتعلق به قربان له لا بالتي هي أحسن؛ لما يترتب على ذلك من حبس ماله بغير مصلحة تعود إليه.
القول الثاني: أن الولي إذا رهن مال اليتيم بدين لنفسه جاز استحسانا.
وبه قال الحنفية 2.
وحجته: قياس رهن مال اليتيم على إيداعه 3.
ولعله يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن إيداع مال اليتيم إنما هو لمصلحته وحظه كخوفٍ على مال من ضياع أو سرقة ونحو ذلك، بخلاف رهنه لأمر لا يتعلق باليتيم، فلمصلحة غيره.
__________
1 فتاوى قاضي خان 5/607، والدر المختار وحاشيته 6/495، والشرح الكبير للدردير 3/132، وروضة الطالبين 4/187، وكشاف القناع 3/450.
2 المصدر السابقة للحنفية، والفتاوى الهندية 6/149.
3 الهداية شرح بداية المبتدي 4/135.
الصفحة 308
494