كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

قال الإمام أحمد: “إنما استقرض نظراً لليتيم، واحتياطا له إن أصابه شيء غرمه”. 1
3- أن لليتيم في إقراض ماله للمصلحة حظاً، فجاز كالتجارة به.
4- أنه إذا لم يكن في إقراض ماله حظ لم يجز؛ لأنه تبرع بمال اليتيم فلم يجز كهبته2.
واحتج من استثنى القاضي فله قرض ماله مطلقا:
1- أن إقراض القاضي من باب حفظ الدين، إذ الظاهر أن القاضي يختار أملى النّاس وأوثقهم، وله ولاية التّفحّص عن أحوالهم؛ فيختار مَن لا يتحقّق إفلاسه ظاهراً وغالباً3.
2- أن القاضي ينشغل عن مال اليتيم؛ لكثرة أشغاله، فيملك إقراضه 4.
القول الثاني: عدم جواز قرض مال اليتيم مطلقاً.
وهو وجه عند الشافعية 5، ورواية عن الإمام أحمد 6.
وحجة هذا القول:
1- ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: “لا تشتر شيئاً من ماله ـ أي اليتيم ـ ولا تستقرض شيئاً من ماله 7.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على عدم المصلحة، كما أنه مخالف
__________
1 المغني 6/344، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/378.
2 المصدر السابق، وكشاف القناع 4/449.
3 بدائع الصّنائع 5/153.
4 مغني المحتاج 2/175.
5 روضة الطالبين 4/191.
6 الإنصاف مع الشرح الكبير 13/378.
7 سبق تخريجه (293) .

الصفحة 312