كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما1.
2- أن القرض إزالة الملك من غير عوض للحال، وهو معنى قولهم: القرض تبرع، وهو لا يملك سائر التبرعات 2.
ولعله يناقش: بعدم التسليم، فالقرض ليس تبرعاً من كل وجهٍ، بل يثبت بدله، وما فيه من شائبة التبرع مقرون بالمصلحة.
الترجيح:
يترجح ـ والله أعلم ـ جواز قرض مال اليتيم للمصلحة، لقوة دليله، والإجابة عن دليل المخالف.
المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه.
الأول: شرط الرهن.
اختلف الفقهاء رحمهم الله في اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم على قولين:
القول الأول: أنه إن رأى الولي المصلحة في أخذ الرهن أخذه، وإن رأى المصلحة في تركه تركه.
وهذا مذهب الشافعية3، وعند الحنابلة4، عدم اشتراط الرهن، ولعل هذا فيما إذا كانت المصلحة في تركه، فإن كانت المصلحة في أخذه اشترط، إذ تصرفات الولي عند الحنابلة منوطة بالمصلحة.
وحجته:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن5.
__________
1 سبق تخريجه (292) .
2 بدائع الصنائع 5/153.
3 المهذب مع تكملة المجموع الثانية 13/354، وأسنى المطالب 2/214.
4 الإنصاف مع الشرح الكبير 13/ 379 والمبدع 4/339.
5 ينظر: ص (290) .
الصفحة 313
494