كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

المطلب الثاني: إعارة ماله
اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم إعارة الولي لمال اليتيم، على قولين:
القول الأول: أن الولي لا يملك ذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم 1.
وقيده ابن عبد البر: بما إذا لم يكن مصلحة، وإلا جاز.
وحجة هذا القول:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن2.
وجه الدلالة: أن الله عز وجل أمر بالإصلاح في أموال اليتامى، وعدم قربانها إلا بالتي هي أحسن، وليس إعارة أموالهم من ذلك، لأن العارية تبرع بلا مقابل.
2- أن الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض، فكان ضرراً 3.
القول الثاني: أن الولي يملك إعارة مال اليتيم.
وبه قال الحنفية استحساناً 4.
وهذا القول هو مقتضى قول من أوجب العارية على المستغني عنها وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام 5.
ووجه الاستحسان عند الحنفية: أن هذا من توابع التجارة فملكها الولي
__________
1 بدائع الصنائع 5/153، والكافي لابن عبد البر 2/1034، وتحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه 2/91، وشرح المنتهى للبهوتي 2/392.
2 ينظر ص (290) .
3 بدائع الصنائع 5/153.
4 بدائع الصنائع 5/153.
5 الاختيارات ص 158

الصفحة 316