كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

المطلب الثالث: هبته، والصدقة به، ووقفه ونحو ذلك.
...
المطلب الثالث: هبته ووقفه، والصدقة به، ونحو ذلك
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض.
لا يجوز التبرع بمال اليتيم مجانا باتفاق الأئمة 1.
ويدخل في ذلك: هبته بلا عوض، ووقفه والصدقة به، والمحاباة به في البيع والشراء، والإجارة ونحو ذلك.
والحجة في هذا:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن2.
2- أن هبة مال اليتيم والصدقة به ونحو ذلك إزالة لملكه من غير عوض، فكان ضرراً محضاً 3.
لكن إذا تضمن العفو عن شيء من ماله إدراك بقيمة ماله، فللولي ذلك4 وجوبا5.
لقوله تعالى: {وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها
__________
1 بدائع الصنائع 5/153، الفتاوى الهندية 6/149، ومواهب الجليل 5/70، وشرح الخرشي 5/297، والمهذب مع تكملة المجموع الثانية 13/346، وحاشية قليوبي وعميره 2/305، والتنقيح المشبع ص 266.
2 ينظر ص (290) .
3 ينظر: بدائع الصنائع 5/153.
4 ينظر الفتاوى الهندية 6/149، وشرح الخرشي 5/297، ومغني المحتاج 2/174، ومعونة أولي النهى 4/438.
5 مغني المحتاج 2/174.

الصفحة 318