كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} 1.
فالخضر رحمه الله فوت جزءاً من السفينة بالعيب إدراكاً لجميعها 2.
وما لا يدرك كله لا يترك كله.
ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو3.
المسألة الثانية: أن يكون بعوض.
مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم.
فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: الجواز.
وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر 4.
وحجته:
1- ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع 5.
2- أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع 6.
3- أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة والولي لا يملك ذلك 7.
__________
1 سورة الكهف آية (79) .
2 مغني المحتاج 2/174.
3 المصدر السابق.
4 الفروع 4/319، ومطالب أولي النهى 3/464، وكشاف القناع 13/450.
5 ينظر ص (291) .
6 بدائع الصنائع 5/153.
7 كشاف القناع 3/450.
الصفحة 319
494