كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

القول الثاني: أن هبة الثواب لا تجوز إلا بغبطة ظاهرة.
وهو مذهب الشافعية 1.
ولم أقف له على دليل، ولعل دليلهم أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة ولا مصلحة إلا إذا كانت الهبة بعوض أكثر من القيمة، والله أعلم.
القول الثالث: عدم الجواز مطلقاً
وهو مذهب الحنفية 2، والمالكية 3.
وحجة هذا القول: أما الحنفية فعللوا: أن الهبة بعوض هبة ابتداء، بدليل أن الملك فيها يتوقف على القبض، وذلك من أحكام الهبة، فلم تنعقد هبته، فلا يتصور أن تصير معاوضة4.
ولعله يناقش: بعدم التسليم، بل الهبة بعوض مبادلة مال اليتيم، وهذا هو البيع.
وأما المالكية: فعللوا: أن الهبة إذا فاتت بيد الموهوب لا يلزمه إلا القيمة، والوصي لا يبيع بالقيمة 5.
وتقدم أن المالكية: لا يرون بيع مال اليتيم بالقيمة إلا إذا كان البيع لحاجة 6.
ولعله يناقش: بأن البيع بالقيمة جمهور أهل العلم على جوازه 7.
__________
1 روضة الطالبين 4/189، وأسنى المطالب 2/213.
2 بدائع الصنائع 5/153.
3 مواهب الجليل 5/73، التاج والإكليل 5/72، وحاشية الدسوقي 3/300.
4 بدائع الصنائع 5/153.
5 الشرح الكبير للدردير 3/300
6 ينظر ص (302) .
7 ينظر: ص (299-301) .

الصفحة 320