كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
أكل وشرب، وذكر الله عز وجل” 1.
وهذا يشمل بيت اليتيم وغيره، فتشرع التضحية له من ماله.
3- أن شراء الأضحية بمنزلة الثياب الحسنة، وشراء اللحم 2.
القول الثاني: أنه لا يجوز أن يضحى عنه.
وهو مذهب الشافعي 3، ورواية عن أحمد 4.
وحجته:
1- أنه إخراج شيء من ماله بغير عوض، فلم يجز كالهدية 5.
ولعله يناقش: بالفرق فالهدية إخراج من ماله بلا مصلحة لليتيم، بخلاف الأضحية فيترتب عليه مصلحة جبر قلبه، وإدخال السرور عليه.
قال ابن قدامة: “ويحتمل أن يحمل الكلام أحمد في الروايتين على حالين، فالموضع الذي منع التضحية إذا كان الطفل لا يعقل التضحية، ولا يفرح بها، ولا ينكسر قلبه بتركها، لعدم الفائدة فيها، والموضع الذي أجازها إذا كان اليتيم يعقلها ... ” 6.
2- أنه مأمور بالاحتياط لماله، ممنوع من التبرع، والأضحية تبرع 7.
__________
1 أخرجه مسلم في الصيام باب تحريم صيام أيام التشريق (144) .
2 المغني 13/378.
3 المجموع شرح المهذب 8/425، وفتح الوهاب 2/190.
4 المغني 13/378.
5 المبدع 4/340.
6 المغني 13/378.
7 المجموع 8/425.
الصفحة 322
494