كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
إلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} 1.
وأجيب عن هذا الوجه بجوابين:
الأول: أن الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، وعلى فرض ثبوته، فهو مخالف لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بجواز الأكل للفقير.
الثاني: أنه لا يصار إلى النسخ إلا مع التعارض بين الدليلين وعدم إمكان الجمع، قال ابن العربي: “أما من قال: إنه منسوخ، فهو بعيد لا أرضاه؛ لأن الله تعالى يقول: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وهو الجائز الحسن، وقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له في التجويز؛ لأنه خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه، وهذا أبين من الإطناب” 2.
الوجه الثاني: أن المراد بالآية أن يأكل الولي من مال نفسه بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم 3. كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 4.
وأجيب عن هذا الوجه بجوابين:
الأول: أنه مخالف لتفسير غيره من الصحابة رضي الله عنهم للآية 5، ومخالف لما ورد عن ابن عباس نفسه 6، قال ابن النحاس: “واختلف عن ابن
__________
1 سورة النساء آية (29) .
2 أحكام القرآن 1/325.
3 أحكام القرآن للجصاص 1/65، وأحكام القرآن لابن العربي 3/325، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/43، وتفسير ابن كثير 2/90.
4 سبق تخريجه ص (327) .
5 تقدمت ص (326) .
6 انظر: ص (342) .
الصفحة 330
494