كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

المسألة الثانية: قدر الأكل.
اختلف العلماء المجيزون للأكل من مال اليتيم في قدر ما يأكله الولي على أقوال:
القول الأول: أنه يأكل الأقل من كفايته وأجرته.
وهو قول جمهور أهل العلم 1.
وحجته: أنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعاً، فلا يجوز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه 2.
القول الثاني: أن الولي يأكل بقدر عمله.
وبه قال بعض الحنابلة 3.
وحجته: أن الولي يستحق الأكل من مال اليتيم بالعمل فيتقدر بقدره 4.
ولعله يناقش: بأنه لا يسلم بأنه لا يستحق الأكل إلا بالعمل فقط، بل به وبالحاجة جميعا.
القول الثالث: أن الولي يأكل بقدر كفايته.
وبه قال بعض الشافعية 5.
ولعل حجته: أنه رخص للولي أن يأكل، وإذا كان الأكل رخصة، فلا يقل عن الكفاية، إذ دون الكفاية لا تتحقق به الرخصة، فهو ظاهر القرآن.
__________
1 أحكام القرآن لابن العربي 1/325، وروضة الطالبين 4/190، وأسنى المطالب 2/213، والكافي لابن قدامة 2/189، والفروع 4/324، والاختيارات ص 138.
2 المغني 6/346.
3 القواعد لابن رجب ص 130، والمبدع 4/345130.
4 المبدع 4/345.
5 روضة الطالبين 4/190.

الصفحة 335