كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
استغنى رد ما أكل على اليتيم، أو على سبيل الإباحة؟ على قولين:
القول الأول: أن أكله على سبيل الإباحة، فلا يجب رد بدله إذ استغنى.
وبه قال جمهور القائلين بالجواز 1.
وحجته:
1- قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} 2.
وتقدم عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: “أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف” 3.
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله.
2- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل” 4.
وجه الدلالة: كما سبق من الآية.
3- ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم بالإذن بالأكل 5.
وما ترتب على المأذون غير مضمون.
4- أنه عوض عن عمله، فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.
__________
1 جامع البيان 3/601، والناسخ والمنسوخ لابن النحاس 2/149، وأحكام القرآن لابن العربي 1/326، وحلية العلماء 4/531، والكافي لابن قدامة 2/189، والقواعد لابن رجب ص 130.
2 سورة النساء آية (6) .
3 تقدم تخريجه (ص: 326) .
4 تقدم تخريجه (ص: 331) ..
5 تقدم تخريجها (ص: 332) .
الصفحة 337
494