كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

وأجيب عن هذا الاعتراض:
بأن المراد بالعبور في قوله تعالى {وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} عبور الجنب في المسجد وليس المسافر وذلك أن الله عز وجل قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا 1} ، فيعلم بذلك أن قوله {وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} لو كان المراد به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله تعالى {مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} معنى مفهوم وقد تقدم ذكر حكمه قبل ذلك2.
ومن السنة:
1- حديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت: أمرنا (تعني النبي صلى الله عليه وسلم) "أن نُخْرِج، في العيدين، العَوَاتق3 وذوات الخدور 4. وأمر الْحُيَّض أن يعتزِلْن مصلى المسلمين"5.
والمراد بالأمر باعتزالهن المصلى منعهن من دخول المصلى.
__________
1 آية 43 من سورة النساء.
2 انظر جامع البيان عن تأويل القرآن 8/285، معالم التنزيل 1/431.
3 العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقيل هي التي قاربت البلوغ. وقيل هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس. والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. انظر شرح صحيح مسلم 6/178، فتح الباري 1/424.
4 الخدور. البيوت. وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت. انظر شرح صحيح مسلم 6/178.
5 أخرجه البخاري 2/8 في كتاب العيدين باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، ومسلم 1/605-606 واللفظ له في كتاب صلاة العيدين باب خروج النساء إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال.

الصفحة 376