كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد
وقد يعترض عليه بأن المراد منعهن من الصلاة نفسها1.
وقد يجاب عن هذا بأن الحائض غير مأمورة بالصلاة ولا تجوز منها2.
2- حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال بينما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد فقال: "يا عائشة ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض. فقال: "إن حيضتك ليست في يدك، فناولته" 3.
ففي هذا الحديث دلالة على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد وعبوره ولهذا أمرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تناوله الثوب بيدها وهذا ما كان معلوماً عند عائشة حيث قالت إني حائض ولهذا قال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن حيضتك ليست في يدك، أي أنه أقرها أنها ليس لها دخول المسجد، وإنما تناوله بيدها وليست الحيضة في يدها فلا مانع من أن تدخل يدها في المسجد لتناوله الثوب4.
3- حديث عائشة ـ رضي الله عنها أنها كانت ترجل5 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور6 في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض7.
__________
1 انظر شرح صحيح مسلم 6/179.
2 انظر شرح السنة 2/134.
3 أخرجه مسلم 1/244 في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.
4 انظر شرح صحيح مسلم 3/210، فتح الباري 1/401.
5 ترجل: ترجيل الشعر هو تسريحه. انظر شرح صحيح مسلم 3/210.
6 مجاور: أي معتكف. أنظر فتح الباري 1/401.
7 أخرجه البخاري 1/77 باب غسل الحائض رأس زوجها وترحيله ن واللفظ له، ومسلم 1/244 في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله....
الصفحة 377
494