كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب”1.
فالحديث صريح الدلالة في عدم جواز حل المسجد للحائض والجنب.
واعترض على الاستدلال به.
بأنه حديث ضعيف فقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم ابن القيم وابن حزم والألباني2 وغيرهم.
وقد يجاب عن هذا:
بأنه يتقوى بالأحاديث الأخرى الصحيحة الواردة في المنع.
ومن المعقول:
أن المساجد بيوت الله ـ عزوجل ـ ومحل ذكره، وعبادته، ومأوى ملائكته وإذا كان آكل البصل والأشياء المكروهه ممنوعاً من البقاء في المسجد، فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى3.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني على جواز مكث الحائض والجنب في المسجد لحاجة ولغير حاجة بالسنة والمعقول:
فمن السنة:
1) حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “ ... فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري “ 4.
__________
1 أخرجه ابن ماجه 1/212 في الطهارة باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، وابن حزم في المحلى 2/1852 انظر تهذيب سنن أبي داود 1/388، المحلى 2/185 ضعيف سنن ابن ماجه ص 49.
3 انظر الشرح الممتع 1/293.
4 أخرجه البخاري 1/79 في كتاب الحيض باب نقض الحائض المناسك كلها إلاَّ الطواف بالبيت واللفظ له، ومسلم 1/873 في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه.

الصفحة 379