كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد
أن المراد من عدم نجاسة المؤمن أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة1.
3) حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن وليدة2 كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح3 أحمر من سيور.
قالت: فوضعته ـ أو وقع منها ـ فمرت به حدياه وهو ملقي، فحسبته لحماً فخطفته.
قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به.
قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحُدَيَّاة4.
فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم، وأنا منه بريئة وهو ذا هو.
قالت: فجاءت إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأسلمت.
قالت عائشة: وكانت لها خُباء5 في المسجد، أو خفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلساً إلاَّ قالت:
__________
1 انظر فتح الباري 1/390.
2 وليدة: أي أمة، وهي في الأصل المولودة ساعة تولد، ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة. انظر فتح الباري 1/534.
3 الوشاح: يكسر الواو، ويجوز ضمها ويجوز إبدالها ألفا. خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة، وقيل نسيج من أديم ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها ووسطها. انظر فتح الباري 1/534.
4 الحدياه: الطائر المأذون في قتله في الحل والحرم. انظر فتح الباري 1/534.
5 الخباء: الخيمة من وبر. والخفش: البيت الصغير القريب السمك. انظر فتح الباري 1/534.
الصفحة 381
494