كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد
كافة، وأعطيت الشفاعة “ 1.
قال ابن حزم: ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض وهي مسجد فلا يجوز لأن يخص بالمنع بعض المساجد دون بعض2.
واعترض على هذا الاستدلال:
بأن معنى الحديث أن الله جوّز للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصلاة في أي مكان من الأرض بخلاف من قبله فإنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. وليس معنى هذا أنه يصلى في كل مكان منها، بل هناك أماكن نهي عن الصلاة فيها وهي من الأرض كالمقبره ومعاطن الإبل وأماكن النجاسات3.
ومن المعقول:
أن المشرك يمكث في المسجد فالمسلم الجنب أولى4.
واعترض على هذا:
بأن المشرك لا يعتقد حرمة المسجد بخلاف المسلم5.
واستدل من استثنى جواز مكث الجنب إذا توضأ بما يأتي:
1- ما رواه عطاء بن يسار قال رأيت رجالاً من أصحاب ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة6.
__________
1 أخرجه البخاري 1/86 كتاب التيمم في أول كتاب التيمم، ومسلم 1/371 في كتاب المساجد ومواضع الصلاة في أول الكتاب.
2 انظر المحلى 2/187.
3 انظر معالم السنن 1/329، فتح الباري 1/437.
4 انظر المجموع 2/160.
5 انظر المجموع 2/161.
6 انظر مصنف ابن أبي شيبه 1/146 في الطهارات باب الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل، وقال ابن كثير في تفسيره 2/275 وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وصححه ابن مفلح في المبدع 1/189.
الصفحة 383
494