كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

2- ما روى زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث1.
واعترض على هذا الاستدلال:
بأنه لا دلالة فيه على جواز مكث الجنب في المسجد لأنه ليس فيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقرهم عليه بعد علمه به منهم، ولأنه جائز أن يكون ذلك في زمان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل أن يحظر عليهم ذلك ولو ثبت جميع ذلك عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم روي ما وصفنا لكان خبر الحظر أولى لأنه طارىء على الإباحة لامحالة فهو متأخر عنها2.
3- ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما يمنعه كالمتيمم الذي فقد الماء بدليل أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب3؟ قال: نعم، “إذا توضأ فليرقد “ 4.
4- ولأن الوضوء أحد الطهورين5.
وقد يعترض على هذين الدليلين بأنهما لاتقوم بهما حجة مقابل الأدلة
__________
1 انظر نيل الأوطار 1/228، المغني 1/201.
2 انظر أحكام القرآن للجصاص 2/204.
3 انظر المستوعب 1/237، الشرح الممتع 1/294.
4 أخرجه البخاري 1/75 في كتاب الغسل باب كينونة الجنب في البيت، ومسلم 1/248 في كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له....
5 انظر الشرح الممتع 1/294.

الصفحة 384