كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

المطلب الثالث: في دخول المستحاضة ومن به سلس بول
أو نجاسة دائمة أو رائحة كريهة المسجد
المستحاضة1 ومن به سلس بول أو جرح سائل إن خافوا تلويث المسجد حرم عليهم دخوله وإن أمنوا عدم التلويث لم يحرم عليهم ذكر ذلك النووي وابن حجر وابن قدامة2.
والدليل على ذلك ما يأتي:
1- حديث أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مه مه3 قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا تزرموه4 دعوه" فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله ـ عزوجل ـ والصلاة وقراءة القرآن...." الحديث5.
__________
1 الاستحاضة: جريان الدم في غير أوانه ودم الاستحاضة يسيل من العازل وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره. أما الحيض فهو جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها ودم الحيض يخرج من قعر الرحم. انظر المصباح المنير 1/192، شرح صحيح مسلم 2/17، المبدع 1/258.
2 انظر المجموع 2/358، فتح الباري 1/412، المغني 1/201.
3 مه مه، كلمة زجر ويقال بد بد أيضاً وقيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفاً. انظر شرح صحيح مسلم 3/293.
4 لا تزرموه. أي لا تقطعوا والازرام القطع. انظر شرح صحيح مسلم 3/690.
5 أخرجه مسلم 1/237 في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.

الصفحة 393