كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

قال النووي: فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك1.
2- حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: “اعتكفتْ مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي”2.
قال الحافظ ابن حجر: في الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث. ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل3.
أما من به رائحة كريهة كمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو غيرها مما يترتب عليه صدور رائحة كريهة فيكره له دخول المسجد حتى تذهب تلك الرائحة للأحاديث الصحيحه التي نهى فيها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحاب هذه الروائح من قربان المسجد4 ومنها:
1) حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “ من أكل من هذه الشجرة ـ يريد الثوم ـ فلا يغشانا في مساجدنا “ 5.
2) وعن جابر أيضاً قال نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال "من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن
__________
1 انظر شرح صحيح مسلم 3/191ـ192.
2 أخرجه البخاري 1/80 في كتاب الحيض باب الاعتكاف للمستحاضة.
3 انظر فتح الباري 1/412.
4 انظر عمدة القارىء 6/146، شرح الزرقاني 1/41، طرح التثريب 1/140، المجموع 2/3582، فتح الباري 1/412، المغني 1/201.
5 أخرجه البخاري 1/207 في كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم 1/394 في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوماً أو كراثاً ونحوها.

الصفحة 394