كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد
ذلك لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل في حقه فإن البيان واجب1.
3- حديث واثلة بن الأسقع ـ رضى الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم “ 2.
أن النهي في الحديث يحمل على الكراهة التنزيهية للأحاديث الدالة على الجواز.
4- أن دخول الصبيان المساجد لا يؤمن معه تلويث المساجد وتنجيسها فيكره لهم الدخول وخاصة غير المميزين3.
5- ولأن الصبيان شأنهم اللعب والعبث والمسجد ليس بموضع للعبث واللعب4.
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآنية:
1- قول الله تعالى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} 5.
وجه الدلالة من الآية:
أن الله أمر يرفع المساجد ومن ذلك تطهيرها وتنزيهها عن الأقذار والأنجاس ودخول الصغار والمجانين ينافى ذلك6.
__________
1 انظر المجموع 2/176، إعلام المساجد بأحكام الساجد 312.
2 أخرجه ابن ماجه 1/247 في كتاب المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد، والطبراني في الكبير 8/7601، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه 59 رقم 164.
3 انظر المجموع 2/176، إعلام الساجد بأحكام المساجد 312.
4 انظر البيان والتحصيل 1/238.
5 آية 36 من سورة النور.
6 انظر أحكام القرآن 3/1389، 1390.
الصفحة 399
494