كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد
المبحث الثالث: في من يقصد المسجد للبيع والشراء وإنشاد الضالة
أو قصده للصلاة فيبيع أو يشتري أو ينشد ضالة
كره أهل العلم دخول المسجد لكل من أراد أمراً من أمور الدنيا كالبيع والشراء وإنشاد الضالة وغير ذلك مما ينافي ما وضعت له المساجد1.
وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الكراهة هنا تحريمية2.
وذلك للأدلة الآتية:
1- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "نهي رسول الله صلة الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد"3.
2- حديث أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك" 4.
__________
1 انظر المبسوط 3/122، حاشية ابن عابدين 2/449 التفريع 1/314 روضة الطالبين 2/393، المجموع 2/175 المبدع 3/82 الإنصاف 3/385.
2 انظر المبدع 3/82، المغني 4/471، الإنصاف 3/385، غاية المرام 2/296.
3 أخرجه أبو داود 1/651 في كتاب الصلاة باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وابن ماجه 1/247 في كتاب المساجد والجماعات باب يكره في المساجد، والترمذي 2/139 في الصلاة باب كراهة البيع والشراء وإنشاء والضالة والشعر في المسجد وقال حديث حسن وقال احمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2/140 بل هو حسن صحيح وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/201.
4 أخرجه الترمذي 3 /611 في كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد وقال حديث حسن غريب.
الصفحة 402
494