كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد
اختلف الفقهاء في دخول المشرك المسجد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام.
وبه قال الشافعية والحنابلة في رواية والظاهرية إلاَّ أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بإذن الإمام أو من يقوم مقامه1.
القول الثاني: لا يجوز للمشرك دخول المساجد مطلقاً.
وبه قال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة في رواية هي المذهب وللحنابلة رواية في التفريق بين أهل الذمة وغيرهم2.
القول الثالث: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها حتى المسجد الحرام.
وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية3.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والمعقول.
__________
1 انظر الحاوي 2/268، المهذب 2/231، روضة الطالبين 10/231، مغني المحتاج 4/247، المغني 13/245، المبدع 3/425، كشاف القناع 34/137، الإنصاف 4/239، المحلى 4/243.
2 انظر قوانين الأحكام الشرعية 64، حاشية الدسوقي 1/139، الجامع لأحكام القرآن 8/104، المتقي 7/192، الحاوي 2/268، روضة الطالبين 10/310، مغني المحتاج 4/247، المغني13/245، المبدع 3/245، الأنصاف 4/241- 242.
3 انظر بدائع الصنائع 1/64، شرح فتح القدير 5/271، أحكام القرآن 3/88، 89، عمدة القارئ 4/199- 200، الإنصاف 4/242.

الصفحة 404