كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

فمن الكتاب:
قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} .
وجه الدلالة من الآية:
أنها نص صريح في منع المشركين من دخول المسجد الحرام لأن لا ناهية والنهي يفيد التحريم، وفيها دلالة على أن غير المسجد الحرام مخالف له في الحكم المعلق به1.
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين:
1) إما أن يكون النهي خاصاً بالمشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد، لأنهم لم تكن لهم ذمة، وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركو العرب.
2) أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج والعمرة2.
وقد يعترض على هذا الاعتراض:
بأن الآية صريحة الدلالة في منع المشركين من قربان المسجد الحرام3.
ومن السنة:
أـ حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: بعث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خيلاً قبل نجد. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال. سيد أهل اليمامة. فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: “ماذا عندك؟ يا ثمامة! ” فقال: عندي يا محمد خير. إن تقتل تقتل ذا دم. وإن تنعم تنعم على
__________
1 انظر الجامع لأحكام القرآن 8/104، محاسن التأويل 8/3078.
2 انظر أحكام القرآن للجصاص 3/88،89.
3 انظر الحاوي 2/268.

الصفحة 405