كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

شاكر. وإن كنت تريد المال فسل تُعط منه ما شئت. فتركه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى كان من الغد. فقال: “ماذا عندك؟ يا ثمامة! “ فقال عندي: ما قلت لك. إن تُنْعِم تُنعِم على شاكر. وإن تقتل تقتل ذا دم. وإن كنت تريد المال فسل تُعط منه ما شئت. فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "أطلقوا ثمامة “ فانطلق إلى نخل قريب من المسجد. فاغتسل. ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله1 ... “ الحديث.
وجه الدلالة من الحديث:
أن الحديث صريح الدلالة في جواز دخول المشرك المسجد فقد أدخل ثمامة المسجد وربط بسارية من سواريه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه كلما جاء يصلي ويكلمه ثم أكرمه الله بالإسلام بعد ذلك.
ب ـ حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ وفيه ـ بينما نحن جلوس مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم أيكم محمد والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد على في نفسك فقال سل عما بدا لك2.... “ الحديث.
وجه الدلالة من الحديث:
قال السبكي: الحديث يدل على جواز دخول الكافر المسجد إذا كانت له فيه حاجة3.
__________
1 أخرجه البخاري 1/120 في كتاب الصلاة باب دخول المشرك المسجد، ومسلم 2/1386 واللفظ له في كتاب الجهاد باب ربط الأسير وحبسه.
2 أخرجه البخاري 1/23 في كتاب العلم باب ما جاء في العلم.
3 انظر المنهل العذب المورود 4/109.

الصفحة 406