كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

للمسلم إليه”1.
د ـ حديث أبي هريرة ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “أتى اليهود النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا”2.
وجه الدلالة من الحديث:
أن الحديث قد دل على جواز دخول الكافر المسجد لأن اليهود دخلوا على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو في المسجد فلم ينكر عليهم ولم يمنعهم من الدخول ولو كان ذلك غير جائز لمنعهم.
واعترض على الاستدلال بهذين الحديثين:
بأن ذلك كان قبل نزول الآية.. ولأنه كان بالمسلمين حاجة إليهم، وأنهم كانوا يخاطبون الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وقد سمعوا الدعوة منه ـ ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن ليخرج لكل من قصده من الكفار3.
واعترض على هذا الاعتراض:
بأن ذلك كان قبل نزول الآية أو بعدها لافرق لأن الآية خاصة بالمسجد الحرام فلا تتعداه إلى غيره من المساجد4.
ومن المعقول:
__________
1 انظر معالم السنن 3/421.
2 أخرجه البخاري مطولاً 8/30 في كتاب الحدود باب أحكام الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، ومسلم 2/1326 في كتاب الحدود باب رجم اليهود في الزنا، وأبو داود 1/328 في كتاب الصلاة باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد وهذا اللفظ المختصر له.
3 انظر أحكام القرآن لابن العربي 2/914، مطالب أولي النهى 2/617.
4 انظر أحكام القرآن لابن العربي.

الصفحة 408