كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

أن الأصل في دخول الكافر المسجد هو الجواز ما لم يخش الأذى منه، ولم يرد في الشرع ما يخالف هذا الأصل إلاَّ في المسجد الحرام فيبقى على وفق الأصل1.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بالكتاب والسنة والمعقول.
فمن الكتاب:
1- قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا.....} 2.
وجه الدلالة من الآية:
أن الآية عامة في منع المشركين من دخول سائر المساجد، وقد دلت على المنع من دخول المسجد الحرام نصاً، والمنع من دخول المساجد الأخرى تنيهاً على التعليل بالشرك أو النجاسة أو العلتين جميعا. قال تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} فسماه الله تعالى نجساً فلا يخلو أن يكون نجس العين أو نجس الذات، وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب لأن العلة موجودة فيه وهي النجاسة، والحرمة موجودة في المسجد3.
وقد يُعترض على هذا الاستدلال:
أن الآية خاصة بالمسجد الحرام، ولا تتعداه إلى غيره فقد نصت عليه فتقصر عليه4.
__________
1 انظر التفسير الكبير 16/26.
2 آية 28 سورة التوبة.
3 انظر الجامع لأحكام القرآن 8/105، أحكام القرآن لابن العربي 2/913ـ914.
4 انظر معالم التنزيل 2/281، تفسير القرآن العظيم 4/73.

الصفحة 409