كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد
لهم أن يدخلوها إلاَّ خائفين، يعني: أهلَه مكة1.
ومن السنة:
حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ في شأن الأعرابي الذي بال في المسجد وفيه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ” إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن “ 2.
وجه الدلالة من الحديث:
أن الكافر نجس ولا يخلو عن هذه القاذورات التي لا تصلح أن تكون في المسجد، وأيضاً المساجد لذكر الله عز وجل، وإقامة الصلاة ن وقراءة القرآن، والكافر لا يفعل شيئاً من ذلك فيمنع من دخول المساجد3.
واعترض على هذا الاستدلال:
بأن الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه وغاية ما يدل عليه هو وجوب تنظيف المساجد وتطهيرها من الأوساخ والقاذورات ولهذا ذكره الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ تحت باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد4.
ومن المعقول:
أن حدث الحيض والنفاس والجنابة يمنع المقام في المسجد فحدث الشرك
__________
1 انظر معالم التنزيل 1/107.
2 أخرجه البخاري 1/62 في كتاب الوضوء باب يهريق الماء على البول، ومسلم 1/237 في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول واللفظ له.
3 انظر الجامع لأحكام القرآن 8/104.
4 انظر صحيح مسلم 1/237 كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.
الصفحة 411
494