كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

أولى1.
ولأن الكافر أسوأ من الحائض والجنب فإنه نجس بنص القرآن {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} 2 بخلاف الحائض والجنب فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “المؤمن لا ينجس “ 3 ومع هذا لا يجوز لهم دخول المسجد والكافر من باب أولى. وقد انضم إلى حدث جنابته شركه فتغلظ المنع4.
ومن القياس:
قياس سائر المساجد على المسجد الحرام بجامع أنها كلها بيوت الله كبيت الله الحرام فيمنعون من دخولها كما يمنعون من دخول بيت الله الحرام5.
واعترض على هذا:
أن هذه الأدلة العقلية لا تقوى على معارضة ومقاومة النصوص الواردة في إباحة الدخول. أما قياس سائر المساجد على المسجد الحرام بجامع أنها كلها بيوت الله فلاشك أن المساجد كلها بيوت الله، لكن المسجد الحرام ليس كغيره من بيوت الله، فله خصائص وميزات ينفرد بها عن غيره6 فمن أجل ذلك يمنع الكافر من دخوله.
__________
1 انظر المغني 13/247.
2 آية 28 من سورة التوبة.
3 أخرجه البخاري 1/75 في كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المؤمن لاينجس، ومسلم 1/282 في كتاب الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه.
4 انظر مطالب أولي النهي 2/617.
5 انظر المسائل الفقهية من كتاب 2/386 الروايتين والوجهين.
6 انظر أحكام أهل الذمة 1 /188.

الصفحة 412