كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

أدلة أصحاب القول الثالث:
أدلة جواز دخول المشرك المسجد الحرام:
قاسوا جواز دخولهم المسجد الحرام على جواز دخول المشرك المسجد النبوي وغيره من المساجد إذ إن المسجد الحرام له حكم سائر المساجد في الأصل إلاَّ ما خصه الدليل ولم يأت دليل يخص هذا1.
والآية سبق بيان المراد بها2.
بالنسبة لجواز دخول المشرك سائر المساجد غير المسجد الحرام فاستدلوا بأدلة أصحاب القول الأول وقد سبق الكلام عليها3.
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بما يأتي:
1) أنه قياس فاسد وباطل لأنه في مقابل النص الوارد في تحريم دخول المشركين المسجد الحرام وهو قوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} 4.
2) أن للمسجد الحرام خصائص وأحكاماً تخالف غيره من المساجد، وفي هذا يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ ولا يصح هذا القياس فإن لحرم مكة أحكاماً يخالف بها المدينة5.
الراجح بعد عرض أقوال الفقهاء وما ورد عليها من اعتراضات:
يتضح أن الراجح في المسألة هو أن المشرك لا يجوز له دخول المسجد
__________
1 انظر أحكام القرآن للجصاص 3/88.
2 انظر ص 404-405.
3 انظر ص 404-410.
4 آية 28 من سورة التوبة.
5 انظر أحكام أهل الذمة 1/188.

الصفحة 413